بسمه تعالى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ( صلى الله عليه وآله ) وآله الطيبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الإمام المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد الصدر ( دام ظله الشريف )
نرجو من سماحة السيد مد الله عمره الشريف الإجابة على هذا السؤال الديني مع خالص الدعاء
السؤال : شخص واضع أمواله في أحد البنوك في دولة عربية وباعتقاده إن البنك الذي وضع أمواله فيه مشترك ( حكومي أو أهلي ) كما إن أكثر ظنه إنه أهلي . علماً إنه يعتمد اعتماد كلي على الله وعلى هذه الفائدة أو المرابحة في معيشته مع هذا البنك ويقع السؤال على قسمين :
1 - حكم الحساب الجاري .
2 - حكم وديعة كل ثلاثة أشهر .
3 - وما هو الحكم بأخذ الفائدة أو المرابحة بشرط وبدون الشرط .
4 - وما هو الحكم بجميع هذه الأحكام إذا كان البنك حكومي أو أهلي أو مشترك
جزآكم الله خير الجزاء
بسمه تعالى :
إذا كان المصرف أهلياً أو له مشاركة أهلية في رأس ماله الأهلي فالفوائد كلها حرام . نعم له أن يسحب بمقدار رأس ماله ويخمسه فوراً ويتصرف في الباقي .
ولدكم الفقير لرحمة ربه الغني
إسماعيل علي الحيدري
11 رجب المرجب النجف الأشرف 1417
الفتاوى الخطية — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٦