بسمه تعالى
إلى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى
السيد محمد الصدر دام ظله الوافر .
مس الميت بعد برده بالموت وقبل تغسيله هل ناقض للوضوء أم لا ؟
بسمه تعالى :
نعم . قلنا في المنهج انه بمنزلة الحدث الأصغر .
القسم على شيء قد مضى وهو كاذب فيه هل تجب فيه الكفارة ؟
بسمه تعالى :
هذه هي اليمين الغموس التي لا كفارة فيها .
خادمكم
علي الوائلي
6 ج 1417 2
الفتاوى الخطية — صفحة 181
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨١