بسمه تعالى
سماحة آية الله العظمى
السيد محمد الصدر ( دام ظله )
ذكرتم في كتاب الصوم ( منهج الصالحين ) ص 37 ( ( بالنسبة للحائض والنفاس إذا فاتتها عشر أيام مثلًا من شهر رمضان وأمكنها القضاء خمسٍ منها ولم تقضيها وماتت ، يجب قضاء الخمس دون الزائد ) ) .
فهل يطبق نفس هذا الحكم بالنسبة للمريض الذي فاته أيام من شهر رمضان ومات قبل أن يبرأ ؟
بسمه تعالى :
كلا . إلا في صورة واحدة وهي ما إذا بقي من شوال خمسة أيام مثلًا ومات . فلا يجب القضاء أكثر من ذلك .
إحسان علي
5 / شوال / 1418
الفتاوى الخطية — صفحة 160
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٠