بسمه تعالى
إلى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى
السيد محمد الصدر دام ظله العالي .
نعلم أنه إذا حصل الخسوف دون الكسوف تجب صلاة الآيات ولكنها أية غير مخوفة حقيقة فلما أوجبوها وما العلة في ذلك .
بسمه تعالى :
الصلاة عند الكسوف والخسوف منصوصة في الأدلة وغير منوطة بالخوف النوعي . وإنما ذلك بالنسبة إلى العواصف ونحوها .
شخص في عصبيته قسم على أنه لا يفعل هذا الأمر ومن بعد ذلك فعله وجاء الناس أليه وقال أنك في هذه حالتك قسمت على إن لا تفعل الامر وهو متعجب في ذلك فهل توجب الكفارة ؟
بسمه تعالى :
إذا كان قسماً شرعياً على أمر راجح وجبت الكفارة وإلا فلا .
خادمكم
علي الوائلي
17 رجب 1417
الفتاوى الخطية — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٤