تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الشرط الرابع : ان لا تكون عيناً ربوية بالمعنى الذي سبق في الفصل التاسع من كتاب البيع « 1 » ، وهذا شرط في مطلق الربا لا في خصوص ( بيع الصرف ) . إلا باعتبار كون الذهب والفضة من الأعيان الربوية . ويكون ( النقد ) بكل أنواعه أما من الذهب أو ذي ( غطاء ذهبي ) . ولا يكون من المعدود ، وان كان المشهور بين الفقهاء هو ذلك ، إلا أن الصحيح خلافه على الأحوط وجوبا . غير أن سوق البورصة ليس عاماً لكل عين ربوية ، بل مختصاً بتبادل العملات . ومن هنا يكون تطبيق الشرط الثاني فيها مؤدياً إلى تطبيق هذا الشرط الرابع لا محالة . للملازمة بين التساوي في الوزن والتساوي في القيمة بالنسبة إلى الذهب والفضة أو ما له غطاء فضي أو ذهبي .
هامش
( 1 ) في منهج الصالحين .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 196 | السيد محمد الصدر