الفصل الأول : علم الفسلجة والهندسة الوراثية
مبحث : الفسلجة
( 1 ) لا يختلف حكم الحيض والاستحاضة بين ان يكون الدم نازلًا بطبعه أو بواسطة الدواء أو الضغط أو أية طريقة طبية أخرى .
( 2 ) لا يختلف في البول والغائط ، إذا خرج من الموضع المعتاد بين ان يكون طبيعياً أو غيره ، خلقياً كان أو صناعياً ولا بين ان يكون خارجاً بطبعه أو بآلة أو دواء فكله نجس وناقض للوضوء . نعم ، خروجه بآلة من غير الموضع المعتاد لا يكون ناقضاً على الأقوى .
( 3 ) لا فرق في الاستبراء بالخرطات من البول بين أن يكون باليد أو بآلة . أما لو كانت الخرطات أقل من العدد المعتبر ، توقفت آثارها على حصول الوثوق بزوال رطوبات البول من المجرى .
( 4 ) إذا انفصل المني عن محله ، ولكن الفرد منعه عن الخروج إلى الخارج ، كما لو لف قضيبه بخيط أو سلط عليه حرارة مجففة لم يكن مجنباً ، وشمله حكم الطاهر في الصلاة والصوم : فلو فعل ذلك قبل الفجر وأطلقه بعده ، صح صومه ، وان كان الأحوط خلافه .