أقيام الأسهم والسندات عن الغير ، سواء كان فرداً حقيقياً أو معنوياً أو عدة أفراد كذلك من داخل البلاد أو خارجها .
ومعنى شرائها عن الغير ان يعطي المصرف تسهيلًا له بدفع قيمة الأسهم بدلًا عنه وقبض اقيامها بدلا عنه . وهو شكل من إشكال إزجاء الحاجات للآخرين ، وقضاء مصالحهم ، فيستحق عليها الأجر وهو - بهذا المعنى - ليس من الإقراض الربوي .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 177
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٧