القيمة من العروض حسب ما يتفق عليه الخصمان من النوعية . فان فقد ذلك أو تعذر ، أمكن للقاضي ان يحكم بما يناسب من الغرامات .
( 690 ) لا يختلف في وجوب دفع الدية ، بين ان يكون الجرح أو القطع مؤذياً أو لا . نعم ، ينبغي ان يكون يصدق عليه مفهوم ( الاعتداء ) فإن لم يكن اعتداء ، بل كان لأجل التفريح أو لأجل غرض طبي أو نحوه لم تجب الدية .
( 691 ) قواعد الضمانات ، سواء الضمان بالإتلاف أو بالقرض ، أو الضمان العاملي كالمقبوض بالعقد الفاسد ، كلها سارية المفعول في كل مكان أو زمان .
( 692 ) إذا اختلف الوزن في غير الأرض عن وزن الأرض ، أخذت الدية بوزن الأرض خاصة من الذهب وغيره ، فان تعذر ذلك أمكن إجراء بعض الطرق التي ذكرناها سابقاً لتعيين الوزن .
( 693 ) بالنسبة إلى الضمانات ، فإن كان المضمون ارضياً وبالنقد الأرضي ، وجب دفعه هناك كذلك ، فان تعذر فكما أشرنا في المسألة السابقة . وإن لم يكن المضمون ارضياً أو بغير النقد الأرضي . فإن كان في نفس المكان الذي صار فيه الضمان ، وجب دفعه منه ولا إشكال ، فإن كان في مكان آخر يختلف عنه وزناً ، أمكن إجراء نفس الطريقة لمعرفة الوزن .
( 694 ) لا فرق في ضمان الإتلاف بين ما حصل على نبات أو حيوان أو جماد مما هو تحت الملك ، سواء كان على الأرض أو في غيرها ، ومما هو معهود أو غير معهود ، سوى ما كان ساقطاً عن القيمة شرعاً ، وهو الخنزير والخمر والكلاب السائبة ، وكذلك ما يشبه هذه الأمور في غير الأرض .
( 695 ) يجب دفع القيمة الثابتة في زمان ومكان التلف ، سواء كان هو الأرض أو غيره ، سواء كان الدافع أو الآخر بشرياً أو غيره . إلا أنه لا يعني ان الدفع يجب ان يقع هناك . بل في أي مكان آخر .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 162
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٢