الفصل الثاني : الخيال العلمي
( 565 ) تجوز المناكحة مع المخلوقات الأخرى ضمن الأحكام العامة مع الشرائط الآتية :
الشرط الأول : أن تكون عاقلة ورشيدة ، وليست من قبيل البهيمة .
الشرط الثاني : ان يكون النكاح بينهم وبين البشر ممكناً .
الشرط الثالث : ان يصدق عليهم الذكر والأنثى على الأحوط . فلو كان صنف تلك المخلوقات واحداً أو ثلاثاً أو أكثر لم يجز ، لأنه قد يلزم من ذلك ان يتزوج كل من الذكر والأنثى البشريين نفس النوع ، وهو مشكل .
( 566 ) لاشك شرعاً ببقاء الذات ما دام العنوان العرفي موجوداً للفرد فتترتب عليه جميع الأحكام من الزوجية . ووجوب النفقة والميراث وغيرها . والذات تبقى محفوظة عرفا ، وإن تبدلت بعض الأعضاء كاليد أو الرجل أو القلب أو الكبد أو الكلية أو غيرها ، ما دام الفرد يسمى فلاناً وكذلك ان نقصت بعض الأعضاء .
( 567 ) ما ذكرناه في المسألة السابقة لا يشمل الأعضاء الرئيسية ، لو أمكن تبديلها كالرأس والوجه ، بل والمخ في وجه .
( 568 ) يجب العودة إلى الأرض مع الامكان لأجل معرفة الحكم الشرعي المجهول أو اخذ رأي الحاكم الشرعي أو إذنه في المورد .