تصرف ؟ وإذا أخذها الخادم ولم يعطها ما هو حكمه ؟ الرجاء ذكر ذلك تفصيلًا ؟
بسمه تعالى : كلها يجب ان تصرف بإذن المتولي الشرعي والمفروض كونه ثقة ومتشرعاً ولا يجوز لغيره التصرف بدون إذنه . كما لا يجوز التصرف بما يخالف شرط الواقف الأصلي أو يخالف إذن المالكين المتبرعين . فاحتاطوا في مثل ذلك جزاكم الله خيراً .
مسائل وردود — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٧