مطلقاً وإذا كانت الخالة مع بنت أختها أو قبلها لم يجز إلا برضا الخالة سواء كان العقد دائماً أو منقطعاً .
مسألة ( 182 ) : ذكرتم فيما ذكرتم انه يسقط إذن الولي في العقد الدائم على البالغة الرشيدة إذا رفض الولي زواجها من الكفؤ أو احتياجها له .
فلماذا لا يسقط كذلك في العقد المنقطع وما هو المانع من ذلك باعتبار ان الزواج الدائم كالمنقطع من حيث الإيجاب والقبول ؟
بسمه تعالى : هذا على القاعدة صحيح . لولا أنه فيه مضاعفات غير محمودة في مجتمعنا الحالي .
مسألة ( 183 ) : في الزواج المنقطع يكون من الزوجة إذا اشترطت كتحديد الوقت والمهر وشروط الدخول ويكون للطرف الآخر القبول على هذه الشروط وهنا تم العقد : فكيف يستطيع المتزوج إبرائها الذمة حتى لو لم يكن هنالك اتفاق علماً انه وافق على الشروط ؟
بسمه تعالى : يجب عليه تنفيذ كل الشروط المذكورة بينهما في العقد شرعاً .
مسألة ( 184 ) : فتاة بالغة رشيدة تقلد ( س ) من العلماء يجيز زواجها من الكفؤ دون إذن الولي ووالد الفتاة يقلد ( ص ) من العلماء لا يجيز ذلك إلا بإذن الولي . فما هو موقف الفتاة من ناحية الشرع أو من ناحية تقليدها وما هو تكليف الأب من ناحية تقليده أفتونا مأجورين ؟
بسمه تعالى : تستطيع ان تتزوج من الكفؤ بدون اذن والدها إذا كان تقليدها حجة .
مسائل وردود — صفحة 65
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٥