مانعاً عن الوضوء والغسل .
مسألة ( 73 ) : أيهم برأيكم الأفضل في نية الوضوء القربة المطلقة أم التخصيص ( للصلاة أو الطهارة مثلًا ) وهل يمكن للذي يخصص نية الوضوء للكون على الطهارة مثلًا أن يباشر الأعمال الأخرى كالصلاة مثلًا ؟
بسمه تعالى : الأفضل فقهياً هو الأحوط ( استحباباً ) وهو قصد الغاية يعني الوضوء للصلاة أو لقراءة القرآن . وأما عن السؤال الآخر فالجواب نعم .
مسألة ( 74 ) : هناك بعض أصحاب المكوى البخاري يستلمون ملابس من الصابئة لغرض الغسل والكوي فهل يتنجس صاحب المكوى عند ملامسته للملابس أو عن طريق البخار المتصاعد من الكوي ؟
بسمه تعالى : يتنجس مع ملاقاتها برطوبة أو غسلها بالماء القليل .
مسألة ( 75 ) : ما حكم النداوة والتراب والغبار من الأرض النجسة الذي لا يدركه الطرف إذا لقي جسد أو لباس المصلي ؟
بسمه تعالى : أما التراب والغبار الجاف فلا إشكال فيه وأما النداوة بمعنى القطرات الصغار فهي متنجسة إلا أنها لا تنجس إذا كانت هي متنجس ثاني .
مسألة ( 76 ) : ذكرتم في المنهج ج - 1 ص 31 فيما يخص مسح مقدم الرأس . ( الأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط وجوبا باطنها ) ؟
1 - فما حكم من يمسح مقدم الرأس بنداوة الكف اليسرى جهلًا منه .
أ - في الوقت . ب - خارج الوقت .
مسائل وردود — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١