العقل النظري ويستلزم العدل بإدراك العقل العملي وهما مختلفان في الجنس فاحد الاستلزامين غير الآخر ) أرجو ان تبينوا تعريف هذين العقلين . وهل يوجد تفاوت في قوة استلزام أحدهما على الآخر ؟
بسمه تعالى : العقل عند البشر واحد وإنما المعقول يعنى ما يدركه العقل هو متعدد . فإدراك ما ينبغي ان يعلم يسمى بالعقل النظري وإدراك ما ينبغي ان يعمل يسمى بالعقل العملي . والمشهور الاستدلال بالعقل العملي على العدل لكن في أبحاث الأصول استدللنا بكلا العقلين عليه ويكون حجة على من ينكر العقل العملي كالأشاعرة ، وقوة الاستلزام في الجانب النظري ( تكوينية ) أو علية ، وفي الجانب العملي أخلاقية أو قانونية أو تشريعية ، ما شئت فعبر . إلا أنها على أي حال يستلزم نقصانها في الفاعل خلة تنافي وجوب الوجود فيتعين ضده .
مسألة ( 17 ) : ذكرتم ان من ينكر العدل والإمامة يخرج من المذهب لا عن الإسلام وعندما سألتكم ان من لا يؤمن بولاية الإمام علي عليه السلام هل هو كافر أم لا . أجبتم بأنه كافر إذا لم يؤمن بمطلق الإمامة . فكيف يمكن التوفيق بين المسألتين . الرسالة الاستفتائية ج 3 - مسألة 22 ، 21 .
بسمه تعالى : يراد بمطلق الإمامة أحد الأمرين .
1 - الإمامة التي وجدت بعد أي واحد من الأنبياء وليس نبي الإسلام فقط .
2 - الإمامة الأعم مما يؤمن به الخاصة ( الإمامية ) والعامة ، بحيث يؤدي إلى إنكارهما معاً كالخوراج يعنى ان نبي الإسلام لا يوجد أحد بعده إطلاقاً والخوارج كفرة بالحكم الفقهي الشرعي .
مسائل وردود — صفحة 12
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢