الزكاة
مسألة ( 232 ) : كان الدينار والدرهم المسكوكان من الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة عند بلوغ النصاب ، وكانا العملة المتداولة آنذاك ، فلماذا لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية وهي العملة المتداولة اليوم علماً أنها تعادل قيمة الذهب ومدعومة به ؟
بسمه تعالى : اقتصاراً على المنصوص . ويكون غيره مورد الجريان أصالة البراءة .
مسألة ( 233 ) : هل يجوز صرف الزكاة في الموارد الخيرية غير الفقراء ؟
بسمه تعالى : نعم إذا كان بعنوان في سبيل الله .
مسألة ( 234 ) : إذا لم يوفق لدفع الزكاة فما العمل ؟
بسمه تعالى : يأخذ الإذن عن تأجيلها أو تقسيطها .
مسألة ( 235 ) : إذا لم يجد من يصرف عليه الزكاة فما حكمه ؟
بسمه تعالى : يؤجل الدفع إلى حين وجوده مع استمرار الفحص عنه .