بسمه تعالى : إن كان الظن بدرجة الاطمئنان وجب وإلا فلا .
مسألة ( 278 ) : هل يجوز للزوج وللأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟
بسمه تعالى : نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها فيه وهو ما لا ينافي حقه .
مسألة ( 279 ) : كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا اعمل العمل الفلاني أبداً - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل ؟ وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما اعمل العمل الفلاني ادفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يعمل ذلك الفعل يدفع الصدقة . ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل ، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علما بان هذين الشخصين ليس لهما والد أن يحلل لهما هذين القسمين ؟
بسمه تعالى : لا يحل اليمين بدفع الكفارة لكن إذا كان حرجياً ومضراً بحاله كما فرض ينحل اليمين قهراً من غير لزوم دفع الكفارة .
مسألة ( 280 ) : لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه ذلك ؟
بسمه تعالى : نعم .
مسألة ( 281 ) : النذورات لأبي الفضل عليه السلام وللسيدة زينب إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه
مسائل وردود — صفحة 89
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٩