ان يقال له : أما ان تطلق أو إن يطلق الحاكم الشرعي ، تعين ذلك لتحقيق موضوع الطلاق بالولاية .
مسألة ( 268 ) : إذا طلق المخالف ثلاثاً ثم أعلن استبصاره خلال العدة من اجل ان يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة فهل له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز له الرجوع إذا كان استبصاره مقبولًا شرعاً .
مسألة ( 269 ) : رجل تزوج بامرأة مخالفة طلقها ثلاثاً بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجاً غيره هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها ؟
بسمه تعالى : للزوج إجبارها بما يريد منها ولا تمنعه عقيدتها .
مسألة ( 270 ) : ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفاً والزوجة إمامية وطلقها ثلاثاً في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه ؟
بسمه تعالى : في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجاً آخر .
مسألة ( 271 ) : في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره ، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية ؟
بسمه تعالى : المشهور على إن للزوجة الامتناع حينئذ ولكنه لا يخلو عن
مسائل وردود — صفحة 85
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٥