مسألة ( 248 ) : هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات والرجال كذلك ( بدون أي ساتر ) حتى العورة ( القبل والدبر ) في التلفزيون والمحلات بدون ريبة وتلذذ ؟
بسمه تعالى : مقتضى القاعدة الجواز بدون ريبة ما لم يكن فيه إعانة على الإثم . علماً إن الريبة تحصل أكيدا فتحصل الحرمة .
مسألة ( 249 ) : ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة إلى المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة ؟
بسمه تعالى : الظاهر الجواز مطلقا .
مسألة ( 250 ) : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين الركبة والسرة من امرأة أخرى - ما عدا العورة - أو لا يجوز ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز ، إن لم يكن النظر بشهوة وتلذذ .
مسألة ( 251 ) : ما معنى العزل وهل يجوز ذلك ؟
بسمه تعالى : يجوز العزل بمعنى إخراج العضو عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج من الأمة والمتمتع بها أما بالنسبة إلى الدائمة فيجوز مع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد . وكذلك المرأة بالنسبة إلى زوجها .
مسألة ( 252 ) : لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة من اجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن ، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟
مسائل وردود — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٩