مسألة ( 197 ) : لو أن شخصاً باع داراً وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجراً أم يبطل عقد الإيجار ؟
بسمه تعالى : لا تبطل الإجارة لتلك المدة ، ولكن لا تجوز تلك الإجارة إلا بأذن المشتري وهو المالك فعلًا .
مسائل وردود — صفحة 62
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٢