الوقوع في الحرام ، لاعتبار البعض انه من الآلات المعدة للقمار حيث يلعب به برهان غالباً عند أهل الفسوق وبعض المؤمنين يقولون أنكم تفتون بجواز اللعب به إذا لم يكن من الآلات المعدة للقمار . فما رأيكم بذلك بعد هذا الإيضاح هل يجوز اللعب بلا رهان أو لا يجوز ؟
بسمه تعالى : لا يجوز اللعب به مطلقاً سواء كان برهان أو بدونه ، أما كونه مع الرهان فلأنه قمار محرم وأما بدونه فلان له مضاعفات سيئة على المجتمع عامة وعلى المؤمنين خاصة .
مسألة ( 182 ) : تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الأغاني علما بان ( الكيفية اللهوية ) التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما الحكم بإنشاد هذه الأشعار بهذه الألحان ؟ وما هو حكم الحضور والاستماع ؟
بسمه تعالى : إذا كان يصدق عليها عرفا كونها غناء حرمت وإلا فلا .
مسألة ( 183 ) : هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة ؟
بسمه تعالى : إذا لم يكن يصدق عليها عنوان الغناء . فلا باس .
مسألة ( 184 ) : هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالأعراس وهل يجوز ذلك للنساء ؟
بسمه تعالى : لا باس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال إلى النساء بدون حجاب ونحوه .
مسائل وردود — صفحة 57
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٧