بسمه تعالى : كان باطلا إن كانت حجة إسلامه وأما لو كان ندبياً صح .
مسألة ( 147 ) : ما حكم من كان موقفه فاسداً ظناً منه بوجوب التقية أو كان جاهلًا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين . بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح أو تبين له ذلك بعد إتمام مناسك الحج ؟
بسمه تعالى : إن كان ظن أو احتمل موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم وان كان تبين الفساد واتنى له ذلك ، فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري مما هو المذكور في المناسك آتى به وصح حجه وإلا فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة .
مسألة ( 148 ) : إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) وانقلب حجها إلى الأفراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل ؟
بسمه تعالى : نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلًا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج .
مسألة ( 149 ) : وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الإسلام ؟
بسمه تعالى : نعم يجزئها عن حج الإسلام .
مسألة ( 150 ) : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز أن يقصر لنفسه أو لغيره .
مسائل وردود — صفحة 48
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٨