اضطر لحاجته الحياتية الضرورية إلى صرف المال بعد وقت الحج ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لأدائه ، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي حال ، أم يسقط عنه الوجوب ؟
بسمه تعالى : إنما تجب المحافظة مع الإمكان دون مورد الاضطرار ونحوه . فان اضطر لم يستقر الحج في ذمته .
مسألة ( 128 ) : هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكة بين الصفا والمروة ؟
بسمه تعالى : لو أحرز أن السعي يتم بين الجبلين جاز ، وإلا لم يجزئه ولا بد من الإعادة من تحت ، والغالب هو عدم إحراز ذلك على أي حال .
مسألة ( 129 ) : لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه ؟
بسمه تعالى : يعيده على أي حال أو يوكل من يقوم به مع تعذره عليه .
مسألة ( 130 ) : لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فيجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط ؟
بسمه تعالى : إن ترك متعمداً بطل حجه وان وقع بغير عمد وجب التقصير فقط والأولى إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير .
مسألة ( 131 ) : لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني ؟
بسمه تعالى : نعم يجب المبيت لتمام النصف الثاني .
مسائل وردود — صفحة 44
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٤