مسألة ( 270 ) : هل يجوز أن يوصي الإنسان لأحد ورثته أو لأجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟
بسمه تعالى : لا بأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك وأما الزائد فمع رضا الورثة به .
مسألة ( 271 ) : بعض الأفراد هنا يوصون بإعطاء عين أو عضو أخر من الجسم بعد وفاتهم لمستشفى أو شخص محتاج ، فهل يجوز اقتلاع العضو من الميت ولو بوصيته ؟ وهل يجوز للموصي الوصية بذلك ؟ وإذا وقعت على أي حال من الأحوال هل يجب إنفاذها وهل تصح هذه الوصية شرعا ؟
بسمه تعالى : الوصية المذكورة صحيحة ويجب إنفاذها مع وجود مريض في الحقيقة عند الوفاة وأما بدون ذلك فالحال مخالف للاحتياط الوجوبي .
مسائل وردود — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٢