الخاص مع أنه مقلد لكم وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة أم ماذا ؟
بسمه تعالى : إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ولو بالإجازة المتأخرة وأما بدون إجازة فلا على الأحوط وجوبا .
مسألة ( 210 ) : ما حكم من لا يخمس ؟
بسمه تعالى : إذا وجب عليه الخمس ولم يخمس فهو عاص وصلاته في اللباس والمكان غير المخمس باطلة .
مسائل وردود — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٠