وشكلًا وفي الواقع هو علم تفصيلي ببطلان الصلاة على كل تقدير وشك ببطلان الوضوء وعليه فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء .
مسألة ( 112 ) : هل يلزم من تبين بطلان إحدى الصلاتين بطلان الأخرى ووجوب الإعادة معاً ؟ فمن انتهى من صلاة الظهر والعصر ، أو المغرب والعشاء ، ثم تبين بطلان الظهر أو المغرب ، هل يجب عليه الإعادة معاً ، الباطلة والصحيحة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؟
بسمه تعالى : لا يلزم إعادة الاثنين معا ، بل تجب إعادة الصلاة الباطلة فقط والله العالم .
مسألة ( 113 ) : هل تبطل الصلاة إذا طجت الجبهة على موضع السجود ؟
بسمه تعالى : لا تبطل وينبغي الإتيان بالذكر بعد الطمأنينة وتحسب سجدة واحدة .
مسألة ( 114 ) : هل يوجب ترك أحد أجزاء الصلاة من غير الأركان كالتشهد أو التسليم أو القراءة ججهلا بوجوبهجبطلان الصلاة ؟
بسمه تعالى : ليس ترك هذه الأمور كترك الأركان فإن كان جهله بها عن قصور لم تبطل الصلاة بتركها .
مسألة ( 115 ) : هل تجب إعادة الصلاة التي وقعت بالتيمم الباطل جهلا بالحكم كالتيمم على حجر البناء مثلا ؟
بسمه تعالى : تجب الإعادة .
مسائل وردود — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩