پرش به محتوای اصلی

مسائل وردود — صفحه 124

پدیدآورندگان:

ص۱۲۴
بسمه تعالى : إذا فرضت استحالة الدم إلى تلك الأجزاء ، فلا تسمى حينئذ دما فهي محكومة بالطهارة ما لم تلاق مكانا نجسا أو شيئا نجسا برطوبة ولكن مع عدم الاستحالة وباعتبارها جزءا من الدم النجس أو ملاقية له يحكم بنجاستها .