بسمه تعالى : إذا فرضت استحالة الدم إلى تلك الأجزاء ، فلا تسمى حينئذ دما فهي محكومة بالطهارة ما لم تلاق مكانا نجسا أو شيئا نجسا برطوبة ولكن مع عدم الاستحالة وباعتبارها جزءا من الدم النجس أو ملاقية له يحكم بنجاستها .
مسائل وردود — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٤