بسمه تعالى : نعم يقع الطلاق صحيحا إذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما وأما إذا كان عالما بعدمها فلا يصح الطلاق عنده .
مسألة ( 314 ) : لو قال المطلق أو وكيله أنا اعتقد عدالة الشهود والحال انه لا يفهم معنى العدالة ولا يعلم شروطها ولا يفهم موانعها ، هل يقبل منه ويكون الطلاق صحيحا ؟
بسمه تعالى : إذا كان الشاهدان عادلين في الواقع فالطلاق صحيح وان لم يعلم المطلق معنى العدالة .
مسألة ( 315 ) : لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليها فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟
بسمه تعالى : لا يكون بصحيح عنده .
مسألة ( 316 ) : هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق أم لا ؟ وهل يجب عليهما الإعلام بحالهما ؟
بسمه تعالى : لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما .
مسألة ( 317 ) : لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر الزوج ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما إلا بعد زمن ، فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
بسمه تعالى : الطلاق المزبور باطل نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع إلا بإثباتها بالبينة غير أنه يجب عليه تطبيق ما يعلمه واقعيا بينه وبين الله .
مسائل وردود — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٧