( فروع في الختان )
( مسألة 259 ) سبق أنه يجب ختان الذكور ، ويستحب إيقاعه في اليوم السابع ويجوز التأخير عنه . وقيل أنه مع التأخير يستحب في نهاية السنة السابعة القمرية من عمره . وإن تأخر إلى ما بعد البلوغ ، وجب عليه أن يختن نفسه ما لم يكن هناك ضرر كبير ومع وجود الضرر هل يجوز أو يجب أن يختنه غيره . الظاهر الجواز وعدم الوجوب ، ما لم يكن مقدمة لواجب كما يأتي .
( مسألة 260 ) الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات . ومع فرض تعذره فالظاهر سقوط الشرطية .
( مسألة 261 ) الختان هو عبارة عن قطع غلفة الجلدة التي تغطي الحشفة ، بحيث يظهر تمام الحشفة . والأحوط عدم الزيادة على ذلك ولا التقليل عنه .
( مسألة 262 ) لا بأس يكون الخاتن كافراً حربياً ذمياً ، ولا يشترط فيه الإسلام .