المسمى أوفي إحداهما . فإن كانت المرأة في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً . وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة . وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام . وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كانت للوفاة وبأقرب الأجلين لغيرها .
( مسألة 144 ) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء
الأجل أو هبة المدة . نعم له تجديد العقد بعد ذلك مباشرة لأنها لا عدة لها منه . وإنما العدة لغيره .
( مسألة 145 ) إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام .
( مسألة 146 ) لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد ، فيتزوجها شهراً بعد شهر للعقد ، وقيل يجوز ، وهو ضعيف .
( مسألة 147 ) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط . ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .
( مسألة 148 ) يجوز التمتع بالصغيرة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء . وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها . وهذا الجواز ثابت سواء وصلت مدة العقد إلى زمان البلوغ أم لا .
( مسألة 149 ) صحة العقد المنقطع للصغير ، إن كانت مدته متصلة ببلوغه فلا إشكال . وإلا كانت محل إشكال لا يترك معه الاحتياط . إلا أن الظاهر أن حال الطفل من كونه مراهقاً للبلوغ وقابلًا لتحصيل الاستمتاعات الجنسية يجعل هذا الاحتياط استحبابياً .
( مسألة 150 ) يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي . بل مع انتفاء المفسدة بالنسبة إلى الأب والجد . وإن كان الاحتياط بترك الإبراء
منهج الصالحين — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١