أوضح أنحاء الميراث فقهياً .
ثانياً : لو كان الماء للزوج والبويضة للزوجة والرحم لأخرى متزوجة أم غير متزوجة ، كانت ذات الرحم هي الأم وصاحب الماء هو الأب ويتوارثون على هذا الأساس . ولا يكون لزوج ذات الرحم قرابة للولد .
ثالثاً : لو كان الماء لغير الزوج والبويضة والرحم للزوجة . كانت هي الأم وكان صاحب الماء الأب ، وبذلك يتوارثون . وليس للزوج قرابة للولد .
رابعاً : لو كان الماء لغير الزوج والبويضة للزوجة والرحم لغيرها . كان الوالدان ذات الرحم وذو الماء . دون كلا الزوجين اللذين يتوقعان النسب لهما . ولا قرابة لهما للولد .
خامساً : لو كان الماء للزوج والبويضة للزوجة وتربى الجنين في الآلة
إلى حين ولادته . فالأبوان هما الزوجان وعليه يحصل الإرث .
سادساً : لو كان الماء للزوج والبويضة للزوجة ، وتربى الجنين في الآلة إلى أن ولجته الروح ثم وضع في رحم امرأة إلى أن ولدته . فهو ابن للزوجين لا للمرأة ذات الرحم . وإن كان الأحوط التصالح معها .
سابعاً : نفس الفرض . لكن الجنين وضع في الرحم قبل ولوج الروح ، فهو ابن ذات الرحم ، وعليه يتوارثون . وإن كانت الزوجة هي ذات الرحم كانت أمه .
ثامناً : لو أخرج الجنين من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى ولدته ، فإن كان قبل ولوج الروح كان ابناً للثانية وإلا فهو ابن الأُولى . والأب هو صاحب الماء سواء كان بالشكل الطبيعي أو الصناعي .
تاسعاً : لو كان الماء للزوج والرحم للزوجة والبويضة لغيرها ، سواء كانت تلك متزوجة أم لا ، كان الوالدان الزوجان وعليه الإرث .
عاشراً : لو كان الماء للزوج والبويضة من الزوجة والرحم لحيوان كالقرد .
منهج الصالحين — صفحة 322
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٢