السهر أو تناول بعض المواد غير المسكرة ، كبعض المخدرات أو غيرها ، ليس بحرام ما لم يصل إلى الضرر المعتد به أو يلازم تفويت واجب كالصلاة أو الوقوع في حرام كالزنا .
( مسألة 1227 ) التداوي بالمسكر حرام إلا مع الشروط التالية :
أولًا : وجود ضرورة قصوى كإنقاذ نفس المريض من الموت ونحوه .
ثانياً : انحصار التداوي به ، بحيث لا يوجد للمرض دواء آخر .
ثالثاً : انحصار التداوي به بتناوله عن طريق الفم أو المعدة . فإن أمكن التداوي بطريق آخر غيره كالتزريق لم يجز الشرب .
وهذه الشروط خاصة بالمسكرات السائلة بالأصل ، دون الجامد بالأصل ، والمخدرات .
منهج الصالحين — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٨