أغرى الكلب به حينئذ لكي يقتله فقتله ، ففيه إشكال لعدم صدق الصيد بعد عجزه عن العدو .
( مسألة 763 ) الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه . وفي وجوب المبادرة إذا
أوقفه وصيره غير ممتنع ، وجهان أحوطهما الأول . هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته . أما إذا علم بعدم ذلك ولومن جهة بعد المسافة على نحولا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب ، فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة إليه .
( مسألة 764 ) المراد بالمبادرة هنا صدقها العرفي لا الدقي . كما أن المراد من وجوبها الوجوب الطريقي إلى الحلية معها ، وصيرورة الحيوان بدونها محل إشكال .
( مسألة 765 ) إذا لم يبادر الصائد في موارد وجوب المبادرة ، لمرض أو غبار أو مطر ونحوها . فهو كالتارك عمداً على الأحوط .
( مسألة 766 ) إذا عض الكلب الصيد ، كان موضع العضة نجساً ، مضافاً إلى نجاسة الدم المسفوح ، فيجب غسله ، ولا يجوز أكله قبل غسله .
( مسألة 767 ) لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل . فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً ، مع اجتماع الشرائط في الجميع . أوفي واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده ، حل صيده .
( مسألة 768 ) لا يعتبر في حل الصيد وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلاباً عديدة ، فاصطادت حيواناً حل ، سواء اصطاده واحد منهم أو قتلوه بالاشتراك فيما بينهم .
( مسألة 769 ) يعتبر في الصيد بالكلاب المتعددة بالاشتراك اجتماع الشرائط فيها جميعاً . فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل . وكذا إذا كانا
منهج الصالحين — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٠