( مسألة 747 ) يجوز التبعيض في التسليم والإشباع . بأن يُشبع بعضهم ويسلّم إلى الباقي منهم . ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً ، بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة . إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد .
( مسألة 748 ) الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً ، بل هما مع القدرة أحوط .
( مسألة 749 ) لابد من قصد التعيين مع اختلاف نوع الكفارة .
( مسألة 750 ) يعتبر في المكفّر التكليف وهو البلوغ والعقل وكذلك الإسلام ، فلا تجزي من غير المسلم وإن وجبت عليه .
( مسألة 751 ) يعتبر في مصرف الكفارة الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان ولا يجوز دفعها في النفقة الواجبة . ويجوز دفعها إلى الأقارب ولعله الأفضل .
( مسألة 752 ) المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام . ولا يستقر العتق في ذمته . ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز في الوقت . فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ، ثم تمكن منها إجتزأ بإتمام الصوم .
( مسألة 753 ) في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي . وكذا إن عجز عن غيره من الخصال . وعليه ضم الاستغفار على الأحوط بدلًا عما عجز عنه .
( مسألة 754 ) يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد . فلا يجوز
أن يكفر بصنفين من جنسين . بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً .
( مسألة 755 ) الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد مسامحة عرفاً في أداء الواجب . وإن كانت المبادرة أحوط . والظاهر أن هذا المقدار هو الوقت الذي يتحقق فيه العجز في الكفارة المرتبة . كما أشرنا في
منهج الصالحين — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٣