( مسألة 671 ) ليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى أو الناعورة المنصوبة عليه بإذنه . وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة عليه وغيرها .
( مسألة 672 ) ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي غنمه . وهذا واضح أكيداً فيما إذا كان المرعى من المباحات العامة . وأما إذا كان ملكاً له ، فيأخذ منه حاجته ولا يجوز له منع الباقي . على تفصيل سبق في المسألة - 653 - .
( مسألة 673 ) الماء والنار والكلاء ثلاثة أمور لا يجوز منع الغير في المباح منها ، وكذلك في الزائد عن الحاجة في المملوك منها .
المعادن
وهي على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، بحيث لا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي . مثل الملح والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل .
الثاني : المعادن الباطنة . وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل . وذلك كالذهب والفضة .
أما النوع الأول ، فهو يملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئاً ملكه ، قليلًا كان أم كثيراً . وبقي الباقي على الاشتراك .
وأما النوع الثاني : فهي تملك بالإحياء ويراد به الوصول إلى المعدن وإظهاره . وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير .
( مسألة 674 ) أي مقدار تمت حيازته من المعادن ، يجب فيه الخمس ، على