بملك اليمين . وإذا طلقها أو مات عنها جاز النظر لأبيه ولم يجز له ويشمل معنى الابن هنا الأحفاد من الأولاد والبنات وأما إذا باع الأمة فتحرم عليه وعلى أبيه .
خامساً : بنت الأخ وإن نزلت يعني حفيدته فمن دونها .
سادساً : بنت الأخت وإن نزلت يعني حفيدتها فمن دونها .
سابعاً : العمة وإن علت يعني عمة الأب والجد وإن تصاعدوا لأب كانوا أو أم .
ثامناً : الخالة وإن علت يعني خالة الأب والجد وإن تصاعدوا لأب كانوا أَم أُم .
تاسعاً : زوجة الأب والجد وإن علا لأب كان أَم أُم .
عاشراً : الربيبة . وهي تشمل ربيبة الأولاد وإن سفلوا من أولاد الذكور والإناث . وتحل الربيبة على ( أخيها ) وهو ابن المربي . ومن هذه الجهة تشمل ربائب الآباء والأجداد أيضاً . لأب كانوا أو أم .
( مسألة 12 ) إنما تعتبر هذه العلاقات إذا تحققت بالوطئ الصحيح سواء كان من النكاح أو الشبهة أو الحرمة الطارئة كالحيض والإحرام . ولا تعتبر إذا خرجت من الزنا على المشهور . إلا أن الأقوى ثبوتها به . لأن الزنا لا يمنع من أثار النسب إلا النفقة والميراث والعقل . وإذا جاز بالزنا جاز بما هو دونه كوطئ المظاهرة والمبارأة وذات العدة البائن ونحوها .
( مسألة 13 ) إنما يجوز النظر إلى العناوين المذكورة في المسألتين السابقتين بدون ريبة وتلذذ في الجميع . وإذا حصل التلذذ قهراً وجب الإعراض حتى يزول . بل لا يجوز التلذذ في نظر الصنف إلى صنفه كالرجل إلى الرجل والمرأة للمرأة بل في نظر الإنسان إلى جسد نفسه أيضاً ، بل إلى الحيوان أيضاً .
( مسألة 14 ) يحرم اللمس لغير الحلائل والمحارم المذكورات في الآية
منهج الصالحين — صفحة 12
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢