( مسألة 522 ) يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزي في غيره ، إذا كان المضنون الحصول على المالك فيه . وإلا فسيكون المورد مشمولًا للمسألة الآتية .
( مسألة 523 ) إذا كان الالتقاط في طريق عام أوفي السوق أوفي ميدان المدينة ونحو ذلك ، وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ، ونحو ذلك مما يكون منطقة وجود المالك .
( مسألة 524 ) إذا كان الالتقاط في القفار والبراري . فإن كان فيها نزال عرفهم بها . وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك .
( مسألة 525 ) إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابه شخص أمين في التعريف . ولا يجوز السفر بها إلى بلده على الأحوط .
( مسألة 526 ) إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين .
( مسألة 527 ) إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابه شخص أمين في التعريف .
( مسألة 528 ) اللازم التعريف بالمقدار العرفي من العبارات . ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : العبارة المجملة التي لا يفهم منها شيء محدد . كقوله : من ضاع له مال أو شيء . وهذا غير كاف عرفاً ، بل لا بد أن يقول . من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أوثوب أو نحو ذلك .
القسم الثاني : العبارة الواضحة التفصيلية . بحيث لا تبقى صفة ملحوظة إلا يقولها . وهذا أيضاً غير صحيح . بل لا بد أن يبقي شيئاً من الغموض في الصفات
منهج الصالحين — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣١