المهر مدفوعاً أمكن أن تكون الفدية إبراء ذمته منه بإزاء الطلاق .
( مسألة 412 ) الأحوط لزوم اتباع لفظ المبارأة بالطلاق . فيقول : بارأت زوجتي أو بارأتك أوبارأت فلانه على كذا ثم يقول : فأنت طالق أوهي طالق .
( مسألة 413 ) يمكن ترك لفظ المبارأة والاقتصار على لفظ الطلاق . بأن يقول : أنت طالق على كذا ونحوه .
( مسألة 414 ) الأحوط نطق لفظ المبارأة مهموزاً لا بالياء كقوله : باريت زوجتي . لأنه من الغلط المغير للمعنى .
( مسألة 415 ) طلاق المبارأة بائن لا يجوز الرجوع فيه ، ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة . فإذا رجعت فيه خلال العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .
منهج الصالحين — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٣