Skip to main content

منهج الصالحين — Page 222

Contributors:

P.222
( مسألة 776 ) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ، فإن كانت العين المرهونة مُعارة لغير المرتهن ، وجب على المالك استرجاعها وبيعها وجاز للمرتهن ذلك أيضاً . وبه تنفسخ العارية . فإن كانت قد تلفت عند المستعير بدون تعد ولا تفريط لم يضمن وبطل الرهن ، وإن كان تلفها بتفريط منه كان للمرتهن أخذ بدلها منه كبدل عن الدين .