پرش به محتوای اصلی

منهج الصالحين — صفحه 212

پدیدآورندگان:

ص۲۱۲
فسخ أحد الشريكين دون الآخر . فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر . ( مسألة 753 ) إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ، ولم يتجر به مدة قليلة أو كثيرة ، لم يستحق المالك عليه غير أصل المال . وإن كان عاصياً في تعطيل مال الغير . بل التصرف فيه بغير إذنه فإن مالكه لا شك أنه يكره حفظه بلا تجارة . ( مسألة 754 ) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران ، فالظاهر الصحة .