الفصل السادس : ثبوت الهلال
يثبت الهلال بعدة طرق :
أولًا : العلم الحاصل من الرؤية .
ثانياً : العلم أو الاطمئنان الحاصل من التواتر ، يعني تواتر رؤية الهلال من قبل الآخرين .
ثالثاً : الاطمئنان من الشياع الحاصل بين الناس بنفس المضمون السابق .
رابعاً : شهادة رجلين عادلين بالرؤية .
خامساً : مضى ثلاثين يوماً من خلال الشهر السابق . فإن كان هو شعبان فيثبت هلال رمضان وإن كان هو رمضان ، فيثبت هلال شوال .
( مسألة 90 ) هذه أسباب شرعية لثبوت الهلال في أي شهر . ولا تختص بالأشهر الثلاثة المشار إليها وهناك طرق أخرى أدق منها لا حاجة إلى ذكرها .
( مسألة 91 ) في ثبوت الهلال بحكم الحاكم الذي لا يعلم بخطئه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع .
( مسألة 92 ) لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا الثقة كذلك ، ما لم يحصل الاطمئنان في أي من هذه الموارد .
( مسألة 93 ) لا يثبت الهلال بقول المنجمين ، ولا بحسابهم ولا بغيبوبة الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية . ولا