الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم
وهي أمور :
الأول : الإسلام . فلا يصح الصوم من غير المسلم . وإن وجب عليه بناء على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع .
الثاني : الإيمان . فلا يصح من غير المؤمن .
الثالث : العقل ، فلا يصح عن المجنون الذي لا يعقل أوقات الصلاة .
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس طول اليوم ، فلو كانت محدثة بأحدهما خلال اليوم ولو لحظة لم يجب ولم يصح .
( مسألة 72 ) إذا اسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار . وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء . نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ولو بعد الزوال ، أتم صومه وأجزأه ، وإذا حدث الكفر أو الجنون أو الحيض أو النفاس ، قبل الغروب بطل الصوم .
الخامس : عدم الإصباح جنباً عالماً عامداً . وفي إلحاق حدث الحيض والنفاس به وجه سبق الحديث عنه .
السادس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب . إلا في ثلاثة مواضع .
أحدها : الثلاثة أيام ، التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن