ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة كما سبق .
ومنها : ما إذا كان لأجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت ، ولا يمكن تلافيها بإخفاء قبره ونحو ذلك ، إما لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أوفي موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو .
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم في نظر الشرع ، كما لو توقف دفع مفسدة على رؤية جسده . أو توقف عليه حكم قضائي معين .
ومنها : ما لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به ، كما إذا دفن في ملك غيره بغير إذنه أو دفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحوه .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ولا تكفين أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة ونحو ذلك . مع إمكان تدارك ذلك باحتمال معتد به ، وإلا لم يجز النبش . ويعرف ذلك عادة بمضي المدة .
( مسألة 377 ) لا يجوز الإيداع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيدهم الله تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثم نقله إلى المشاهد المشرفة . بل اللازم أن يدفن على الوجه الشرعي . بحيث لو استمر فيه لم يكن فيه إشكال . ثم إذا أريد نقله إلى المشاهد المشرفة جاز .
( مسألة 378 ) إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول . إما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب . وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال .
( مسألة 379 ) إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق . وإن ماتت هي دونه شق بطنها
منهج الصالحين — صفحة 95
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٥