الحي . والجمع بينهما أحوط استحباباً .
( مسألة 301 ) يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم . لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل . وكذا إذا تجددت بعد الوضع في القبر . وإذا تجددت بعد الدفن لم يجب . وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور .
( مسألة 302 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أوفي أثنائه بنجاسة خارجية أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدفن .
( مسألة 303 ) إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر . نعم يلزم التطهير كما ذكرنا في المسألة السابقة . ولو خرج في أثناء الغسل فالأحوط استحباباً الإعادة والأحوط منه الإتمام والإعادة .
( مسألة 304 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً .
( مسألة 305 ) يجوز أن يكون المغسل صبياً مميزاً إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح .
( مسألة 306 ) يجب في المغسل أن يكون مماثلًا للميت في الذكورة والأنوثة . فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس . ويستثنى من ذلك صور :
الصورة الأُولى : أن يكون الميت طفلًا لم يتجاوز الست سنوات ، فيجوز للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم أنثى مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا . والأحوط استحباباً اقتصار الجواز على ثلاث سنين .
الصورة الثانية : الزوج والزوجة . فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء كان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا . من دون فرق بين
منهج الصالحين — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٧