( مسألة 143 ) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ما دامت على المقدار المتعارف له . كما لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع طهارة الظاهر ، إلا أن يعد جزءاً منها عرفاً بعد الوضع .
( مسألة 144 ) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل معها .
( مسألة 145 ) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فإذا ارتفع في الوقت أعاد الوضوء والصلاة على الأحوط وجوباً .
( مسألة 146 ) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ، ثم تبين عدمه في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل . وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضراً وأنه كانت وظيفته الجبيرة ، صح وضوؤه وغسله . إلا إذا كان الضرر بحيث كان تحمله حراماً شرعاً . وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكنه ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة . ولو تبين في مثل ذلك الضرر فالأقوى صحة وضوئه وغسله مع توفر قصد القربة وعدم صدق التهلكة ، لكن الأحوط استحباباً ضم التيمم على أي حال .
( مسألة 147 ) في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، ولم يكن هناك أصل معين للوظيفة كاستصحاب حال الجرح ، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما .
الفصل الثالث : في شرائط الوضوء
وهي أمور :
منها : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته .
ومنها : طهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه .