Skip to main content

منهج الصالحين — Page 313

Contributors:

P.313
الحكم به في غيرها ، كما في قاصد الإقامة عشرة أيام أو المسافر لعمله أو الذي انتهى به الشهر مع التردد . ( مسألة 1314 ) يختص التخيير المذكور بالأداء ، ولا يجري في القضاء . فلو كانت صلاة فائتة وقضاها في أحد الأماكن الأربعة قضاها كما فاتت ، ولا يتخير . ولو فاتت الصلاة من المسافر وهو موجود في أحد الأماكن الأربعة ، كما لو انتهى به الوقت هناك دون صلاة عن عذر أو غير عذر ، فإنه يقضيها قصراً ولا يتخير حتى لو أراد قضاءها في أحد الأماكن الأربعة على الأقوى .
منهج الصالحين — Page 313 | السيد محمد الصدر