( مسألة 74 ) لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .
( مسألة 75 ) لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الموقوفات على قبيل معين ما لم يعلم بعموم الوقف . ولو اخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها .
الفصل الثاني : التطهير عند التخلي
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وتكفي المرة بغير القليل . كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفاً . وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات . وإن لم يتعدَ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار والماء أفضل والجمع أكمل مع تقديم الأحجار .
( مسألة 76 ) يشترط في التطهير بالمسحات الثلاث ولو بنحو الاحتياط الوجوبي ما يلي :
أولًا : أن لا يتعدى المخرج كما قلنا .
ثانياً : التثليث بالمسح فإن زالت النجاسة قبله وجب إكمالها وإن لم تزل وجب الزائد حتى تزول النجاسة .
ثالثاً : التثليث بالأحجار أو أكثر كما سبق .
رابعاً : أن تكون الأجسام قالعة للنجاسة سواء كانت حجراً أو قماشاً أو قطناً أو غيرها . ولا يجوز غير القالع كالجسم الهش أو الصقيل .
خامساً : طهارة الممسوح به .
سادساً : أن لا تكون من الأجسام المحترمة ولو باعتبار نسبتها إلى عنوان محترم ، كالخبز والمصلاة وأوراق الكتب المحترمة .
سابعاً : أن لا تكون من العظم والروث .