العشائين ليلة الجمعة . وسورة الجمعة في الأُولى والتوحيد في الثانية من صبحها . وسورة الجمعة في الأُولى والمنافقون في الثانية من ظهريها . وسورة هل أتى في الأُولى وهل أتاك في الثانية ، في صبح الخميس والاثنين . ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأُولى والتوحيد في الثانية . وإذا عدل عن غيرهما اليهما أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، لما فيهما من فضل .
( مسألة 812 ) يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس . ويكره قرائتها بنفس واحد . وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليتين إلا سورة التوحيد .
( مسألة 813 ) يجوز تكرار الآية بغير قصد الجزئية والبكاء للمعاني الأخروية ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : إياك نعبد وإياك نستعين . مع قصد القرآنية . وكذا إنشاء الحمد بقوله : الحمد لله رب العالمين . وإنشاء المدح مثل : الرحمن الرحيم وإنشاء الدعاء بقوله : اهدنا الصراط المستقيم ، على أن يكون قصد القرآنية هو الرئيسي .
( مسألة 814 ) الأحوط وجوباً ترك قراءة المعوذتين في الصلاة .
( مسألة 815 ) إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك حركة معتد بها غير منافية للصلاة ، في أثناء القراءة ، فالأحوط وجوباً له أن يسكت . ثم يرجع بعد الطمأنينة إلى القراءة . ولا يضر تحرك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة . وإذا قرأ حال حركته التي ذكرناها غفلة أو سهواً صحت ولا يجب عليه التكرار ، وإن كان أحوط استحباباً بنية الرجاء .
( مسألة 816 ) إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح أو غيرها ، بحيث فاتت الطمأنينة ، فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلك الحال فوراً .
( مسألة 817 ) يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية .
منهج الصالحين — صفحة 196
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٦