فروع حول الجهر والإخفات
( مسألة 789 ) يجب على الرجال الجهر في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء والإخفات في غير الأوليين منهما . وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة أما فيه فيتخير بين الجهر والإخفات والأحوط الإخفات .
( مسألة 790 ) يجب الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية ويستحب الجهر بها للرجال في القراءة الاخفاتية . ويجب الإخفات بها لو قرأ الحمد في الأخيرتين على الأحوط ولا فرق في ذلك بين بسملة الحمد وبسملة السورة في موارد قراءتها .
( مسألة 791 ) إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته . وإذا كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم من أصله أو جاهلًا بمعنى الجهر أو الإخفات صحت صلاته . والأحوط استحباباً الإعادة إذا كان متردداً فجهر أو أخفت برجاء المطلوبية فظهر في غير محله .
( مسألة 792 ) إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل أو انتبه الغافل في أثناء القراءة حوّلها إلى الشكل الصحيح ولم يجب عليه إعادة ما قرأه .
( مسألة 793 ) لا يجب في الجهر والإخفات قصد القربة بل مطلق القصد فلو جهر غفلة ، وكان في محله أجزء . نعم يشكل قصد الرياء فيه بعنوانه .
( مسألة 794 ) لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الاخفاتية . ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه . وقد يتعين الإخفات إن لزم من الجهر عنوان محرم كتهييج الفتنة الجنسية .
( مسألة 795 ) مناط الجهر والإخفات هو الصدق العرفي . والظاهر انطباقه على ظهور جوهر الصوت وعدمه لإسماع من بجانبه وعدمه ودون غير ذلك من الضوابط التي قالوها . وأما الصوت المشابه لكلام المبحوح ، فقد يكون جهراً