في حق الإمام ( ع ) أو العلويين في حق السادة أو المجتمع في مجهول المالك ورد المظالم أو الأجيال الإسلامية في الأرض المفتوحة عنوة أو الفقراء في الزكاة أو المجهول في اللقطة ونحوها . فإنه لا يجوز التصرف في كل ذلك بدون إذن ذي العلاقة . فإن كان ذو العلاقة عاماً كان الإذن لوليه وهو الحاكم الشرعي . ولو صلى بشيء من ذلك بدون إذن بطلت صلاته على الأحوط وجوباً .
( مسألة 650 ) لا فرق في ارتفاع حرمة المغصوب بين الإذن الصريح والضمني والعملي وشاهد الحال . إلا أن الأظهر هو بطلان الصلاة مع انطباق عنوان الغصب أو السرقة ونحوهما ، ولا يشترط تحصيل الإذن مع عدمه ، ولذا قلنا بصحة الصلاة لغير الغاصب . غير أن المغصوبات في الحقوق العامة يكون كل فرد عالم عامد غاصباً .
( مسألة 651 ) تصح الصلاة بحمل المغصوب سواء تحرك بحركات المصلي أم لا على الأظهر .
الثالث : أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل أم محرم ، وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم تكن على الأحوط استحباباً . وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا كما تقدم بيان حكم ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع . والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره ، لا بأس بالصلاة فيه .
( مسألة 652 ) تصح الصلاة بحمل أجزاء الميتة ، ما لم يصدق اللبس كالحزام ورباط الساعة والقلادة والدملج والقرطين والحذاء . فإنها من الملبوس لا المحمول عرفاً فلا يجوز كونها من الميتة . نعم إذا امسك المصلي بيده أو وضع في جيبه أو على ظهره شيئاً من الميتة النجسة ، بدون سريان النجاسة ، صحت صلاته .
الرابع : أن لا يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي
منهج الصالحين — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٥