إلى الظهر أو المغرب . ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة . غير أن هذا مبني على الاحتياط فيما إذا كان قد كرر السابقة سهواً .
( مسألة 632 ) إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت على الأحوط وجوباً ولزم استئنافها .
( مسألة 633 ) يجوز تقديم الصلاة في أول وقتها لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ولو بالاطمئنان أو الوثوق . بل مع رجائه أيضاً لكن بنية الرجاء على الأحوط وجوباً . وإذا ارتفع العذر بعد الوقت لم يجب القضاء بلا إشكال ، وأما إذا ارتفع في الوقت فإن كان عذره واقعياً كدم الجروح والقروح والأقل من الدرهم لم تجب الإعادة ، وإن كان عذره لعنوان ثانوي كالنجاسة الاضطرارية والطهارة الترابية والتقية وجبت الإعادة على الأحوط وجوباً .
( مسألة 634 ) الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه فريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق . لكنه مرجوح على أي حال .
( مسألة 635 ) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع مقدماتها الواجبة ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها ، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين . ولو التفت خلال الصلاة إلى بلوغه فالأحوط وجوباً له نقل النية من الاستحباب إلى الوجوب .
منهج الصالحين — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٩